صفحة جزء
قال : ( ومن وجب عليه القصاص إذا مات سقط القصاص ) لفوات محل الاستيفاء فأشبه موت العبد الجاني ، ويتأتى فيه خلاف الشافعي إذ الواجب أحدهما عنده . .

التالي السابق


الخدمات العلمية