قال (
ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة ، وكذلك كل .
[ ص: 251 ] جراحة اندملت ولم يبق لها أثر على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في مثله حكومة عدل . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه تجب أجرة الطبيب ( وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحته وبقي له أثر تجب حكومة العدل ) لبقاء الأثر والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس . .