صفحة جزء
( ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعا ، وكذا إذا رمى حربيا فأسلم ) لأن الرمي ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية