صفحة جزء
قال : ( ومن قضي عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر فلا شيء على الرامي ) لأن المعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية