صفحة جزء
قال : ( وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ) لأنه يفوت به منفعة الجمال . قال ( وفي شعر الرأس الدية ) لما قلنا . وقال مالك : وهو قول الشافعي تجب فيهما حكومة عدل ، لأن ذلك زيادة في الآدمي ، ولهذا يحلق شعر الرأس كله ، واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة . ولنا أن اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصتين ، وكذا شعر الرأس جمال ; ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره ، بخلاف شعر الصدر والساق لأنه لا يتعلق به جمال . وأما لحية العبد فعن أبي حنيفة أنه يجب فيها كمال القيمة ، والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية