قال : ( ولو
قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال : عليه الأرش كاملا ) لأن الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى . وله أن الجناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه تجب حكومة عدل ) لمكان الألم الحاصل ( ولو
قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم فعلى القالع الأرش بكماله ) لأن هذا مما لا يعتد به إذ العروق لا تعود ( وكذا إذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت ) لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه .