صفحة جزء
قال : ( ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا : يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد ) لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجناح . قال : ( وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم ) لأن هذه ليست بشهادة على القتل ، وشرط الترك في مدة يقدر على نقضه فيها لأنه لا بد من إمكان النقض ليصير بتركه جانيا ، ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي ، لأن الناس كلهم شركاء في المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم رجلا كان أو امرأة حرا كان أو مكاتبا ، ويصح التقدم إليه عند السلطان وغيره لأنه مطالبة بالتفريغ فيتفرد كل صاحب حق به . .

التالي السابق


الخدمات العلمية