صفحة جزء
قال : ( وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة ) لأن الحق له على الخصوص ، وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هواءها ، ولو أجله صاحب الدار أو أبرأه منها أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز ، ولا ضمان عليه فيما تلف بالحائط لأن الحق لهم ، بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من أشهد عليه حيث لا يصح ، لأن الحق لجماعة المسلمين وليس إليهما إبطال حقهم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية