قال ( ومن أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة فالقول قولها ، وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة استحسانا ، [ ص: 350 ] وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها ) لأنه منكر وجوب الضمان لإسناده الفعل إلى حالة معهودة منافية له كما في المسألة الأولى وكما في الوطء والغلة . وفي الشيء القائم أقر بيدها حيث اعترف بالأخذ منها ثم ادعى التملك عليها وهي منكرة والقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليها ، ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى صحيحة ثم فقئت وقال المقر له : لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقوءة فإن القول قول المقر له ، وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة ، وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن ، بخلاف الوطء والغلة لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر ، وكذا أخذه من [ ص: 351 ] غلتها ، وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان .
( قوله ومن أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت بل قطعتها وأنا حرة فالقول قولها ) قال صاحب العناية : هذه المسألة أيضا مبناها على إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان . أقول : ليس هذا بسديد ، لأن مبنى هذه المسألة التي جوابها كون القول قولها ليس على [ ص: 350 ] إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان كما في المسألة الأولى ، وإلا لما كان القول قولها ، بل كان يجب أن يكون القول قول المقر كما في المسألة الأولى ، وإنما مبنى هذه المسألة على أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يسمع قوله إلا بحجة كما يظهر مما ذكر في الكتاب في تعليل جواب هذه المسألة . نعم مبناها على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان ، إلا أن قوله ليس بمطابق لجواب هذه المسألة ، وإنما ذكر هنا بطريق الاستطراد لا الأصالة فما معنى بناء هذه المسألة التي كان جوابها على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف كما صرح به في الكتاب على أصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيها .
( قوله وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن ) قال صاحب العناية : ليس له تعلق بما نحن فيه من مسألة القطع لكنه ذكره بيانا لمسألة أخرى . صورتها : مسلم دخل دار الحرب بأمان وأخذ مال حربي ثم أسلم الحربي ثم خرجا إلينا فقال له المسلم : أخذت منك مالا وأنت حربي فقال بل أخذت مني وأنا مسلم فإنها على خلاف ، كذا قيل . فإن صح ذلك فوجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه أسند إقراره إلى حالة معهودة منافية للضمان ، ووجه قولهما أنه ليس كذلك لأن مال الحربي قد يضمن إذا أخذه دينا فكان قد أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يسمع إلا بحجة ، إلى هنا كلامه . أقول : فيه نبذ من الاختلال أما أولا فلأن قوله ليس له تعلق بما نحن فيه من مسألة القطع ممنوع ، فإنه وإن لم يكن داخلا في مسألة القطع نفسها إلا أنه نظير لها لاشتراكهما في العلة حيث لم يوجد في كل منهما إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان عندهما : وكونه نظيرا لما نحن فيه تعلق محض به ، فإن التنظير كثير الوقوع في استدلالاتهم شائع فيما بينهم . فصار قوله هنا وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن بمنزلة قوله فيما قبل كما إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى صحيحة إلخ . وأما ثانيا [ ص: 351 ] فلأن قوله ووجه قولهما أنه ليس كذلك لأن مال الحربي قد يضمن إذا أخذه دينا ليس بشرح مطابق للمشروح ، وإنما المطابق له أن يقال : لأن مال الحربي قد يضمن إذا أخذه وهو مستأمن تدبر