صفحة جزء
( فصل في جناية المدبر وأم الولد ) قال ( وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها ) لما روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه ، ولأنه صار مانعا عن تسليمه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من [ ص: 364 ] غير اختياره الفداء فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم . وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ; لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ، ولا منع من المولى في أكثر من القيمة ، ولا تخيير بين الأقل والأكثر لأنه لا يفيد في جنس واحد لاختياره الأقل لا محالة ، بخلاف القن لأن الرغبات صادقة في الأعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء ( وجنايات المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة واحدة ) لأنه لا منع منه إلا في رقبة واحدة ، ولأن دفع القيمة كدفع العبد وذلك لا يتكرر فهذا كذلك ، ويتضاربون بالحصص فيها ، وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه لأن المنع في هذا الوقت يتحقق .


لما ذكر باب جناية المملوك والجناية عليه قدم من هو أكمل في استحقاق اسم المملوكية وهو العبد ، ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة في اسم المملوكية وهو المدبر وأم الولد ، كذا في الشروح . قال بعض الفضلاء : فيه أن الملك كامل في المدبر [ ص: 364 ] وأم الولد دون الرق كما صرحوا به . بخلاف المكاتب فإنه على العكس ا هـ .

أقول : في الجواب عنه من طرف الشراح أن كمال الملك في المدبر وأم الولد بالنسبة إلى المكاتب حيث يملكهما المولى يدا ورقبة ، بخلاف المكاتب فإن مولاه يملكه رقبة لا يدا كما عرف في محله لا ينافي أكملية الملك في العبد ، فإن مولاه كما يملكه يدا ورقبة يملكه من جهات عامة التصرفات فيه ، بخلاف المدبر وأم الولد فإن مولاهما لا يملك التصرف فيهما من جهة البيع والهبة وأشباهها لأنهما لا يصلحان ذلك عندنا على ما عرف أيضا في محله . ولا يخفى أن أكملية الملك في العبد كافية في تقديمه على المدبر وأم الولد في الذكر في باب جناية المملوك والجناية عليه ، وقد أفصح [ ص: 365 ] عنه عبارة الشراح حيث قالوا : قدم من هو أكمل في استحقاق اسم المملوكية وهو العبد تبصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية