قال ( وإن
مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68338أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين
وداعة وأرحب كتب بأن يقيس بين قريتين ، فوجد القتيل إلى
وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة . قيل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت ، لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنهم النصرة وقد قصروا .