صفحة جزء
قال ( وإن مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع } . وعن عمر رضي الله عنه أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وداعة وأرحب كتب بأن يقيس بين قريتين ، فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة . قيل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت ، لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنهم النصرة وقد قصروا .

التالي السابق


الخدمات العلمية