صفحة جزء
[ ص: 383 ] قال ( ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة ) وهو قول محمد ( وقال أبو يوسف هو عليهم جميعا ) لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى ألا ترى { أنه عليه الصلاة والسلام جعل القسامة والدية على اليهود وإن كانوا سكانا بخيبر } . ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم . وأما أهل خيبر فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ منهم على وجه الخراج . قال ( وهي على أهل الخطة دون المشترين ) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : الكل مشتركون لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وبهذا الطريق يجعل جانبا مقصرا ، والولاية باعتبار الملك وقد استووا فيه . ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف ، ولأنه أصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير إلى الأصيل ، وقيل : أبو حنيفة بنى ذلك على ما شاهد بالكوفة . قال ( وإن بقي واحد منهم فكذلك ) يعني من أهل الخطة لما بينا ( وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو على المشترين ) لأن الولاية انتقلت إليهم أو خلصت لهم [ ص: 384 ] لزوال من يتقدمهم أو يزاحمهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية