قال ( ومن اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائع وإن كان في البيع خيار لأحدهما فهو على عاقلة الذي في يده ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا : إن لم يكن فيه خيار فهو على عاقلة المشتري [ ص: 385 ] وإن كان فيه خيار فهو على عاقلة الذي تصير له ، لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ ولا يجب إلا على من له ولاية الحفظ ، والولاية تستفاد بالملك ولهذا كانت الدية على عاقلة صاحب الدار دون المودع ، والملك للمشتري قبل القبض في البيع البات ، وفي المشروط فيه الخيار يعتبر قرار الملك كما في صدقة الفطر . وله أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك ; ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد دون الملك ولا يقتدر بالملك دون اليد ، وفي البات اليد للبائع قبل القبض ، وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ; لأنه دون البات ، ولو كان المبيع في يد المشتري والخيار له فهو أخص الناس به تصرفا ، ولو كان الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة كالمغصوب فتعتبر يده إذ بها يقدر على الحفظ .
( قوله لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ ، ولا يجب إلا على من له ولاية الحفظ والولاية تستفاد بالملك ) أقول : هذا التعليل على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مشكل ، لأنه إن أراد بقوله والولاية تستفاد بالملك الحصر بمعنى أن الولاية تستفاد بالملك لا بغيره ، وينتقض ذلك بما مر من أن السكان يدخلون في القسامة والدية مع الملاك عنده بناء على أن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى ، وإن لم يرد بذلك معنى الحصر لا يتم التقريب في إثبات مدعاهما في هذه المسألة كما لا يخفى .
( قوله وله أن القدرة على الحفظ باليد دون الملك ; ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد دون الملك ولا يقتدر بالملك دون اليد ) أقول : هذا التنوير غير واضح ، لأنه إن أراد باليد اليد مطلقا : أي سواء كانت يد أصالة أو يد نيابة فليس بصحيح ، إذ لا يجب شيء من القسامة والدية على المودع ونحوه بالاتفاق لكون يده يد نيابة لا يد أصالة كما صرحوا به قاطبة ، فلو أمكن الاقتدار على الحفظ بيد النيابة أيضا لما صح ذلك ، وإن أراد بها يد الأصالة فقط كما هو الظاهر فالخصم وهو صاحباه لا يسلم أنه يقتدر على الحفظ بيد الأصالة فقط بدون الملك ، ولا أنه لا يقتدر عليه بالملك بدون تلك اليد ، بل يقول : ولاية الحفظ إنما تستفاد بالملك دون اليد كما في مسألتنا المتنازع فيها . وبالجملة ما ذكر في هذا التنوير ليس بأجلى من [ ص: 386 ] أصل المسألة