( قوله والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم لأن الكفر كله ملة واحدة ) قال بعض الفضلاء : هذا مخالف لما سبق في أول باب جناية المملوك أن أهل الذمة لا يتعاقلون فيما بينهم ، وجوابه أن ذلك مبني على الغالب انتهى . أقول : يأبى هذا الجواب قول المصنف هناك فلا عاقلة بعد قوله إنهم لا يتعاقلون فيما بينهم لأن النكرة المنفية تفيد العموم على ما عرف . فالأولى في الجواب أن يقال : المراد هناك نفي الوقوع : أي لم يقع التعاقل فيما بينهم ، والمراد هنا بيان الجواز : أي وقع التعاقل فيما بينهم جاز ولا يضر اختلاف مللهم تبصر .