[ ص: 427 ] قال ( وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو ردها فذلك باطل ) لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به فلا يعتبر قبله كما لا يعتبر قبل العقد .
( قوله وقبول الوصية بعد الموت ، فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو ردها فذلك باطل ) قال بعض المتأخرين : لا يخفى أن بيان وقت القبول حقه أن يقدم على بيان وجوب القبول فينبغي أن يقدم قوله فالوصي به يملك بالقبول على قوله وقبول الوصية بعد الموت فضلا عن أن يتوسط بينهما مسألة استحباب الوصية بما دون الثلث ا هـ . أقول : خبط ذلك القائل في تحريره هذا خبط عشواء ، لأن بيان وقت القبول إن كان حقه أن يقدم على بيان وجوب القبول فكيف يصح قوله فينبغي أن يقدم قوله فالموصى به يملك بالقبول على قوله وقبول الوصية بعد الموت ، لأن الذي ينبغي أن يقدم إنما هو ما حقه أن يقدم وهو بيان وقت القبول على مقتضى صريح كلامه المذكور ، فيلزم أن يكون الذي ينبغي عكس ما ذكره وذلك عين ما وقع في كلام المصنف ، فكأنه أراد أن يقول : لا يخفى أن بيان وجوب القبول حقه أن يقدم على بيان وقت القبول فخبط في تحريره حيث عكس الأمر .