صفحة جزء
قال ( ومن أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي ) وقال زفر : له ثلث ما بقي ، لأن كل واحد منهما مشترك بينهم والمال المشترك يتوى ما توي منه على الشركة ويبقى ما بقي عليها وصار كما إذا كانت التركة أجناسا مختلفة . ولنا أن في الجنس الواحد يمكن جميع حق أحدهم في الواحد ولهذا يجري فيه الجبر على القسمة وفيه جمع والوصية [ ص: 447 ] مقدمة فجمعناها في الواحد الباقي وصارت الدراهم كالدرهم ، بخلاف الأجناس المختلفة لأنه لا يمكن الجمع فيها جبرا فكذا تقديما .

قال ( ولو أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب ، قالوا : هذا ) إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة ، ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم ، وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها لأنه يجري فيه الجمع جبرا بالقسمة ( ولو أوصى بثلث ثلاثة من رقيقة فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي ، وكذا الدور المختلفة ) وقيل هذا على قول أبي حنيفة وحده لأنه لا يرى الجبر على القسمة فيها . وقيل هو قول الكل لأن عندهما القاضي أن يجتهد ويجمع وبدون ذلك يتعذر الجمع ، والأول أشبه للفقه المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية