صفحة جزء
قال ( ومن أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى جناية ودفع بها بطلت الوصية ) لأن الدفع قد صح لما أن حق ولي الجناية مقدم على حق الموصي ، فكذلك على حق الموصى له لأنه يتلقى الملك من جهته إلا أن ملكه فيه باق ، وإنما يزول بالدفع فإذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية كما إذا باعه الموصي أو وارثه بعد موته ، فإن فداه الورثة كان الفداء في مالهم لأنهم هم الذين التزموه ، وجازت الوصية لأن العبد طهر عن الجناية بالفداء كأنه لم يجن فتنفذ الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية