صفحة جزء
( فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود ) لقوله عليه الصلاة والسلام { يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء ، فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه } قال ( وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز ) لما روينا من قبل [ ص: 5 ] إلا أن الأولى هي الأولى عندنا خلافا للشافعي ; لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة ، وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه ، وبه تتأدى الصلاة .


( قوله فإن لم يستطع القعود ) يعني مستويا ولا مستندا فإنه إن قدر عليه مستندا لزمه القعود كذلك على وزان ما قدمناه في القيام ( قوله استلقى ) أي مرتميا على وسادة تحت كتفيه مادا رجليه ليتمكن من الإيماء ، وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح من الإيماء فكيف المريض . ( قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم { يصلي المريض قائما } إلخ ) غريب ، والله أعلم . ثم بتقدير عدم ثبوته لا ينتهض حديث عمران حجة على العموم فإنه خطاب له ، وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء فلا يكون خطابه خطابا للأمة ، فوجب الترجيح بالمعنى وهو أن المستلقي تقع إشارته إلى جهة القبلة ، وبه يتأدى الفرض بخلاف الآخر ، ألا ترى [ ص: 5 ] أنه لو حققه مستلقيا كان ركوعا أو سجودا إلى قبلة ، ولو أتمه على جنب كان إلى غير جهتها ، وما أخرج الدارقطني عنه صلى الله عليه وسلم { يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع يصلي مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة } ضعيف بالحسن بن الحسن العرني ، إلا أن ما تقدم من زيادة النسائي في حديث عمران بن الحصين { فإن لم يستطع فمستلقيا } إن صحت يشكل على المدعي وتفيد إن كان الاستلقاء لعمران .

التالي السابق


الخدمات العلمية