( قوله فإن لم يستطع القعود ) يعني مستويا ولا مستندا فإنه إن قدر عليه مستندا لزمه القعود كذلك على وزان ما قدمناه في القيام ( قوله استلقى ) أي مرتميا على وسادة تحت كتفيه مادا رجليه ليتمكن من الإيماء ، وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح من الإيماء فكيف المريض . ( قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82580يصلي المريض قائما } إلخ ) غريب ، والله أعلم . ثم بتقدير عدم ثبوته لا ينتهض حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران حجة على العموم فإنه خطاب له ، وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء فلا يكون خطابه خطابا للأمة ، فوجب الترجيح بالمعنى وهو أن المستلقي تقع إشارته إلى جهة القبلة ، وبه يتأدى الفرض بخلاف الآخر ، ألا ترى [ ص: 5 ] أنه لو حققه مستلقيا كان ركوعا أو سجودا إلى قبلة ، ولو أتمه على جنب كان إلى غير جهتها ، وما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82581يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع يصلي مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة } ضعيف بالحسن بن الحسن العرني ، إلا أن ما تقدم من زيادة nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين { nindex.php?page=hadith&LINKID=82582فإن لم يستطع فمستلقيا } إن صحت يشكل على المدعي وتفيد إن كان الاستلقاء nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران .