صفحة جزء
قال ( ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها } وكانوا يسمون أصهار النبي عليه الصلاة والسلام . وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة ، وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار . ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه [ ص: 477 ] أو في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية ، وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح وهو شرط عند الموت .


الوصية ( قوله ومن أوصى لأصهاره ) قال صاحب النهاية : [ ص: 477 ] أي لأقرباء امرأته . وفي الصحاح : الأصهار أهل بيت المرأة ا هـ . واقتفى أثره في هذا التفسير والاستشهاد بما في الصحاح صاحبا العناية ومعراج الدراية . أقول : تفسير الأصهار في هذه المسألة بأقرباء امرأته لا يناسب قول المصنف فيما بعد ، وكذا يدخل في كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار ، فإن كلا منهم ليس من أقرباء امرأته مع أنهم يدخلون في الإيصاء بالأصهار بناء على كون كلهم أصهارا كما صرح به المصنف . فالوجه أن يفسر الأصهار في هذه المسألة بما هو أعم من أقرباء امرأته . وقد جاء في اللغة جعل الأصهار أعم من أقرباء المرأة . قال في الصحاح : الأصهار أهل بيت المرأة . عن الخليل قال : ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا ا هـ . وقال في القاموس : الصهر بالكسر القرابة وحرمة الختونة جمعه أصهار . ثم قال : وزوج بنت الرجل وزوج أخته والأختان أصهار أيضا ا هـ تدبر

التالي السابق


الخدمات العلمية