صفحة جزء
قال ( ومن أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات رحم محرم منه وكذا محارم الأزواج ) لأن الكل يسمى ختنا . قيل هذا في عرفهم . وفي عرفنا لا يتناول الأزواج المحارم ، ويستوي فيه الحر والعبد والأقرب والأبعد . لأن اللفظ يتناول الكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية