قال (
ومن يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره ) رعاية لحق الموصي والورثة ، وهذا لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه لصيانته ونقص كفايته فيتم النظر بإعانة غيره ، ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة ، لأن الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه ، وإذا ظهر عند القاضي عجزه أصلا
[ ص: 502 ] استبدل به رعاية للنظر من الجانبين ; ولو كان قادرا على التصرف أمينا فيه ليس للقاضي أن يخرجه ، لأنه لو اختار غيره كان دونه لما أنه كان مختار الميت ومرضيه فإبقاؤه أولى ولهذا قدم على أبي الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره ، وكذا
إذا شكا الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي فإنه لا ينبغي له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة لأنه استفاد الولاية من الميت ، غير أنه إذا ظهرت الخيانة فالميت إنما نصبه وصيا لأمانته وقد فاتت ، ولو كان في الأحياء لأخرجه منها ، فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنه لا وصي له .