أرادت كلاما فاتقت من رقيبها فلم يك إلا ومؤها بالحواجب
مجازا لا حقيقة ، وهو خلاف الأصل حتى يثبت ذلك المفهوم كذلك . والحق أن المراد بقوله لما روينا ما قدمه من قوله صلى الله عليه وسلم لذلك المريض { وإلا فأومئ برأسك } وعلى اللفظ الذي ذكر في الحديث المخرج أيضا الرأس مراد فإنه قال فيه { واجعل سجودك أخفض } ولا يتحقق زيادة الخفض بالعين بل إذا كان الإيماء بالرأس . ( قوله : هو الصحيح ) احتراز عما صححه قاضي خان أنه لا يلزمه القضاء إذا كثر ، وإن كان يفهم من مضمون الخطاب فجعله كالمغمى عليه ، وفي المحيط مثله ، واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب ، واستشهد قاضي خان بما عن فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه محمد [ ص: 6 ] ودفع بأن ذاك في العجز المتيقن امتداده إلى الموت . وكلامنا فيما إذا صح المريض بعد ذلك لا فيما إذا مات قبل القدرة على القضاء فلا يجب عليه ولا الإيصاء به ، كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة . ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول وسيأتي للمجنون يفيق في أثناء الشهر ، ولو ساعة يلزمه قضاء كل الشهر ، وكذا الذي جن أو أغمي عليه أكثر من صلاة يوم وليلة لا يقضي وفيما دونها يقضي ، انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزم الإيصاء به إن قدر عليه بطريق ، وسقوطه إن زاد . ثم رأيت عن بعض المشايخ إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء ، وإن كانت أقل وجب قال في الينابيع : وهو الصحيح .