قال (
وإذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز ) لأن الوصي قائم مقام
[ ص: 508 ] الموصي ، ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وإن كان في مرض موته فكذا إذا تولاه من قام مقامه ، وهذا لأن حق الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة والبيع لا يبطل المالية لفواتها إلى خلف وهو الثمن . بخلاف العبد المديون لأن للغرماء حق الاستسعاء وأما هاهنا فبخلافه .