صفحة جزء
[ ص: 6 ] قال ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا يومئ إيماء ) ; لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم ، فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير ، والأفضل هو الإيماء قاعدا ; لأنه أشبه بالسجود .


( قوله : وإن قدر ) أي المريض على القيام دون الركوع والسجود بأن كان مرضه يقتضي ذلك . ( قوله : لم يلزمه ) المنفي اللزوم فأفاد أنه لو أومأ قائما جاز ، إلا أن الإيماء قاعدا أفضل ; لأنه أقرب إلى السجود . وقال خواهر زاده : يومئ للركوع قائما وللسجود قاعدا ، ثم هذا مبني على صحة المقدمة القائلة ركنية القيام ليس إلا للتوسل إلى السجود ، وقد أثبتها بقوله : لما فيها من زيادة التعظيم : أي السجدة على وجه الانحطاط من القيام فيها نهاية التعظيم وهو المطلوب ، فكان طلب القيام لتحقيقه ، فإذا سقط سقط ما وجب له . وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر بل له ولما فيه نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتى يحبه أهل التجبر لذلك ، فإذا فات أحد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه . ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية