قال (
ومن أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فضاع في يده فاستحق العبد ضمن الوصي ) لأنه هو العاقد فتكون العهدة عليه ، وهذه عهدة لأن المشتري منه ما رضي ببذل الثمن إلا ليسلم له المبيع ولم يسلم فقد أخذ الوصي البائع مال الغير بغير رضاه فيجب عليه رده . قال ( ويرجع فيما ترك الميت ) لأنه عامل له فيرجع عليه كالوكيل . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول أولا : لا يرجع لأنه ضمن بقبضه ، ثم رجع إلى ما ذكرنا ويرجع في جميع التركة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يرجع في الثلث لأن الرجوع بحكم الوصية فأخذ حكمها ، ومحل الوصية الثلث . وجه الظاهر أنه يرجع عليه بحكم الغرور وذلك دين عليه والدين يقضى من جميع التركة ، بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه ، لأن في إلزامها القاضي تعطيل القضاء ، إذ يتحامى عن تقلد هذه الأمانة حذرا عن لزوم الغرامة فتتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول ، ولا كذلك الوصي لأنه بمنزلة الوكيل وقد مر في كتاب القضاء ، فإن كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء كما إذا كان على الميت دين آخر .