قال (
وإن شهد لوارث كبير في مال الميت لم يجز ، وإن كان في غير مال الميت جاز ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين ، لأن لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة كبارا فعريت عن التهمة . وله أنه يثبت لهما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث فتحققت التهمة بخلاف شهادتها في غير التركة لانقطاع ولاية وصي الأب عنه ، لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها . .