( فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته ) لاحتمال أنه رجل ( وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن [ ص: 518 ] يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا ) لاحتمال أنه امرأة .
( قوله فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته لاحتمال أنه رجل ) هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل [ ص: 518 ] قال جمهور الشراح : إنما قال باستحباب إعادة الصلاة دون الوجوب والأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب ، لأن المسقط وهو الأداء معلوم ، والمفسد وهو محاذاة الرجل المرأة في صلاة مشتركة موهوم ، فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة انتهى . وعزاه في النهاية والكفاية إلى المبسوط . أقول : فيه نظر ، إذ لا يذهب على ذي فطانة أن كون المفسد موهوما لا يرفع وجوب إعادة الصلاة عند تقرر كون الأخذ بالاحتياط واجبا في باب العبادات كما صرحوا به ، فإن الاحتياط يقتضي الاحتراز عن الموهوم أيضا ، فالظاهر عندي ما ذكر في الذخيرة ونقله الشراح هنا عنها ، وهو أن قوله فأحب إلي أن يعيد صلاته فيما إذا كان الخنثى المشكل مراهقا ، فإن الإعادة مستحبة في حقه تخلقا واعتيادا . وأما إذا كان بالغا فالإعادة واجبة لأنه إن كان ذكرا كان عليه الإعادة ، وإن كان أنثى لم تلزمه الإعادة فتجب الإعادة احتياطا على ما هو الحكم في باب العبادة .