صفحة جزء
[ ص: 11 ] باب سجود التلاوة قال ( سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة : في آخر الأعراف ، وفي الرعد والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم والأولى في الحج ، والفرقان والنمل ، والم تنزيل و ص ، وحم السجدة ، والنجم وإذا السماء انشقت [ ص: 12 ] واقرأ . كذا كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا ، وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله { لا يسأمون } في قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو المأخوذ للاحتياط [ ص: 13 ] والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع ) سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد لقوله عليه الصلاة والسلام { السجدة على من سمعها وعلى من تلاها } [ ص: 14 ] وهي كلمة إيجاب وهو غير مقيد بالقصد ( وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجدها المأموم معه ) لالتزامه متابعته ( وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : يسجدونها إذا فرغوا ; لأن السبب قد تقرر ، ولا مانع بخلاف حالة الصلاة ; لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة [ ص: 15 ] أو التلاوة . ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه ، وتصرف المحجور لا حكم له ، بخلاف الجنب والحائض ; لأنهما عن القراءة منهيان ، إلا أنه لا يجب على الحائض [ ص: 16 ] بتلاوتها كما لا يجب بسماعها ; لانعدام أهلية الصلاة ، بخلاف الجنب .


( باب سجود التلاوة ) . ( قوله : أربع عشرة سجدة ) الاتفاق بيننا وبين الشافعي على أنها كذلك ، إلا أنه يجعل في الحج ثنتين ولا سجود في ص ونحن نثبت سجدة في ص وسجدة في الحج . له ما روى أبو داود { خطبنا عليه الصلاة والسلام يوما فقرأ ص ، فلما مر بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه ، وقرأها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تشزنا للسجود ، فلما رآنا قال : إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم أراكم قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا } وتشزن بتاء مثناة من فوق ثم شين معجمة ثم زاي ثم نون معناه تهيأ ، وما رواه النسائي { أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ص وقال سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرا } . قلنا : غاية ما فيه أنه بين السبب في حق داود والسبب في حقنا ، وكونه الشكر لا ينافي الوجوب ، فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكرا لتوالي النعم . وقال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث [ ص: 12 ] مخرج مسند أبي حنيفة : كتب إلي صالح ، حدثنا محمد بن يونس بن الفرج مولى بني هاشم ، حدثنا محمد بن الزبرقان الأهوازي عن أبي حنيفة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى { أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص } ، وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال { رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ص ، فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجدا ، قال : فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها } فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك ، واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم عليها ، فظهر أن ما رواه إن تمت دلالته كان قبل هذه القصة .

( قوله : والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا ) ; لأنها مقرونة بالأمر بالركوع ، والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو { واسجدي واركعي مع الراكعين } وما روي من حديث { عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج بسجدتين ؟ قال : نعم ، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما } قال الترمذي : إسناده ليس بالقوي كأنه لأجل ابن لهيعة . وروى أبو داود في المراسيل عنه عليه الصلاة والسلام { فضلت سورة الحج بسجدتين } وقد أسند هذا ولا يصح ، وأخرج الحاكم ما أخرجه الترمذي ، وقال عبد الله بن لهيعة أحد الأئمة ، وإنما نقم اختلاطه في آخر عمره . ولا يخفى أن هذا وجه ضعف الحديث ، وفيه حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين بنونين وميم مضمومة عن عمرو بن العاص { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث عشرة في المفصل ، وفي سورة الحج سجدتان } وهو ضعيف . قال عبد الحق وابن منين لا يحتج به . قال ابن القطان : وذلك لجهالته فإنه لا يعرف له حال . ( قوله : في قول عمر وهو المأخوذ للاحتياط ) وجهه أنه إن كان السجود عند يعبدون لا يضره التأخير إلى الآية بعده ، وإن كان عند لا يسأمون لم يكن السجود قبل مجزئا ، وأما أن ذلك قول عمر فغريب ، وقد أخرجه [ ص: 13 ] ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان يسجد في حم السجدة عند قوله تعالى { لا يسأمون } وزاد في لفظ ، وأنه رأى رجلا سجد عند قوله تعالى { إن كنتم إياه تعبدون } فقال له : لقد عجلت .

( قوله : والسجدة واجبة ) يعني باعتبار الأصل أو هي أو بدلها فإنه لو تلاها راكبا كان الواجب الإيماء لها لما سنذكر ; ولأن المتلوة في الصلاة التحقت بأفعال الصلاة . والصلاة على الدابة يكون سجودها بالإيماء ، وحديث { السجدة على من سمعها } رفعه غريب وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال " السجدة على من سمعها " وفي البخاري تعليقا ، وقال عثمان : إنما السجود على من استمع ، وهذا المعلق أخرجه عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان ، فقال عثمان : إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد . وأخرج مسلم عن أبي هريرة في الإيمان يرفعه { إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله ، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار } .

والأصل أن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلاما ولم يعقبه بالإنكار كان دليل صحته ، فهذا ظاهر في الوجوب مع أن آي السجدة تفيده أيضا ; لأنها ثلاثة أقسام : قسم فيه الأمر الصريح به . وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به . وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود . وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب ، إلا أن يدل دليل في معين على عدم لزومه ، لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض ، والاتفاق على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقا فلزم كذلك ، وإنما أديت بالإيماء إذا تلاها راكبا ; لأن الشروع في التلاوة راكبا مشروع كالشرع في التطوع راكبا من حيث إنهما سببا لزوم السجدة ، فكما أوجب التطوع راكبا السجود بالإيماء أوجبها التلاوة كذلك . وإنما أديت في ضمن السجدة الصلبية والركوع لما نذكر .

واعلم أنه لا فرق بين أن يتلوها بالعربية أو الفارسية عند أبي حنيفة فهم السامع أو لا إذا أخبر أنه قرأ سجدة ، وعندهما يشترط علمه بأنه يقرأ القرآن ، ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقا ، لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلم ، ولا تجب بكتابة ولا على أصم أولا بقراءة آية السجدة هجاء ، وما في الصحيحين من قول زيد بن ثابت { قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد } لا يفيد نفي الوجوب والسنية في المفصل كما استدل به مالك رضي الله عنه ، إذ هو واقعة حال فيجوز كونه للقراءة في وقت مكروه ، أو على غير وضوء ، أو ليبين أنه غير واجب على الفور ، وهذا الأخير على التعيين محمل حديث عمر المروي في الموطأ " أنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم " .

وما استدل به لمالك [ ص: 14 ] مما روى عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن عمر قالا : ليس في المفصل سجدة ، وما أخرج ابن ماجه عن { أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها شيء من المفصل : الأعراف والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم والحج ، والفرقان ، والنمل ، والسجدة ، وص وسجدة الحواميم } فالثاني ضعيف بعثمان بن فائد ، ولو صح فليس فيه نفي السجدة في المفصل ، بل إن الإحدى عشرة ليس فيها شيء في المفصل وليس في هذا نزاع ، ولو صح الاحتجاج به كان مع ما قبله معارضا بحديث أبي رافع في الصحيحين { أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد ، فقلت له : ما هذه السجدة ؟ قال : لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها لم أسجد ، لا أزال أسجدها حتى ألقاه } .

وأخرجوا إلا الترمذي عن أبي سلمة عنه أيضا قال { سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك } وهذا أقوى مما قبله ، وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة . ولو تعارضا كان الاحتياط في الإيجاب . ومما استدل به على الوجوب استدلال الشافعية به على أن في الحج سجدتين بتقدير صحته على ما ذكرناه فإنه أفاد كراهة التحريم للقراءة دون سجود وهي رتبة الواجب . ( قوله : وهي كلمة إيجاب ) يعني : لفظ { على } من صيغ الإلزام .

( قوله : وهو ) أي النص الموجب للسجدة بالسماع غير مقيد السماع بالقصد فتجب على من سمعها ، وإن لم يقصد ، وقد قدمنا من حديث عثمان مع القاص ما يفيد خلافه وهو تقيده به ، والله سبحانه أعلم .

( قوله : لالتزامه متابعته ) علل بالتزام المتابعة ; لأن الفرض فيما إذا تلا في السرية أما إذا تلا في الجهرية حتى سمع المقتدي فلا حاجة إلى هذا التعليل إذ السماع موجب عليه ابتداء . ( قوله : لأنه يؤدي إلى خلاف موضوع الإمامة ) إن سجد المأموم وتابعه الإمام أو التلاوة إن سجد الإمام وتابعه التالي المأموم ; لأن موضوع التلاوة أن يسجد التالي ويتابعه السامع ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم للتالي الذي لم يسجد { كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا } ولذا كانت السنة أن يتقدم التالي ويصف القوم خلفه [ ص: 15 ] فيسجدون . وفي الخلاصة : يستحب أن لا يرفع رأسه قبله . ( قوله : وتصرف المحجور إلخ ) أثر الحجر عدم اعتبار فعل المحجور عليه وتصرفه ، وأثر النهي تحريم الفعل لا ترك الاعتبار ; لأنه مطلقا لا يعدم المشروعية ، فالمحجور هو الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أو أبى كما لو فعله هو في حال أهليته .

والمأموم كذلك من حيث القراءة حتى نفذ قراءة الإمام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولي المحجور كأنه تصرفه فكان محجورا فلا تعتبر قراءة له وكانت كعدمها ، بخلاف الجنب والحائض فإنهما منهيان فكانت ممنوعة ; لأنه يعتبر وجودها بعدمها ، ولا يخفى أن هذا التعليل لا يتأتى على قول محمد في السرية فإنه يستحسن قراءة المؤتم ظنا منه أنه الاحتياط ، فليس حينئذ بمحجور عليه عنده بل مجوز له الترك إلا أن ذلك : أعني استحسان القراءة في السرية عن محمد ضعيف ، والحق عنه خلافه على ما أسلفنا ، ولما كان مقتضى هذا الوجوب بالسماع منهما وعليهما بتلاوتهما ، وليس كذلك إذ لا يجب على الحائض بتلاوتها استثناه بقوله إلا أنه لا يجب على الحائض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها من غير حائض ; لأن ثبوت السبب للصلاة لا يظهر في حقها ، والسجدة جزء الصلاة لا بقيد الجزئية ، بل نظرا إلى ذاتها اعتبرت عبادة مستقلة ، فلا فرق فلا يجب عليها بسببها كما لا تجب الصلاة عليها بسببها .

فالحاصل أن كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون ليس عليهم بالتلاوة والسماع سجود ، ويجب على السامع منهم إذا كان أهلا ، لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع من مجنون أو نائم أو طير ; لأن السبب سماع تلاوة صحيحة ، وصحة التلاوة بالتمييز ولم يوجد ، وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي فليكن هو المعتبر إن كان له تمييز وجب بالسماع منه ، وإلا فلا . وفي الخلاصة : إذا سمعها من طير لا تجب هو المختار [ ص: 16 ] ومن نائم الصحيح أنها تجب ، وإن سمعها من الصدى لا تجب ، فأفاد الخلاف في الأولين . والتصحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية