( وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرا ) [ ص: 74 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز إذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9718إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا } ولنا حديث المستيقظ من منامه ، وقوله [ ص: 75 ] عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=63090لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة } من غير فصل ، والذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين ، [ ص: 76 ] وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ضعفه أبو داود ، وهو يضعف عن احتمال النجاسة .
( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلى قوله : لما روينا ) يعني الماء طهور إلخ ، وتقدم عدم صحة الاستدلال به على الحصر المذكور . ولنذكر تلك الطريقة الموعودة .
والأمر بالغسل للندب لا للنجاسة ما لم تتحقق لما ثبت من أكله صلى الله عليه وسلم في بيت اليهودية التي سمته صلى الله عليه وسلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده { nindex.php?page=hadith&LINKID=81940أنه صلى الله عليه وسلم أضافه اليهودي بخبز وإهالة سنخة } فإنهما يقتضيان مع عدم تنجس المأكول عدم تنجس الإناء ، إذ لا يقال في الطعام إنه لا يتنجس ما لم يتغير ، على أن الحديث روي مع الاستثناء من طريقين من غير طريق رشدين nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : أحدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=81941إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه } الثاني عن حفص بن عمر حدثنا ثور به { nindex.php?page=hadith&LINKID=63055الماء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والحديث غير قوي ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) روى أصحاب السنن الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=81942 : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة [ ص: 75 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في صحيحيهما . قال المصنف : ضعفه أبو داود ، قيل لعله في غير سننه . ووجهه أن الاضطراب الذي وقع في سنده حيث اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، فمرة يقول عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر ، ومرة عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير وإن دفع بأن الوليد رواه عن كل من المحمدين فحدث مرة عن أحدهما ومرة عن الآخر ، وكذا دفع تغليظ nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة في آخر السند إذ جعله من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وإنما هو عبيد الله بن عبد الله بأنهما ابنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رويا عنه ، بقي فيه اضطراب كثير في متنه ، ففي رواية الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير { nindex.php?page=hadith&LINKID=63079لم ينجسه شيء } ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق بسنده : سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب فذكر الأول . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو غريب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق الكلاب والدواب .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فقال الحسن بن الصباح عنه عن حماد عن عاصم هو ابن المنذر قال : دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه . [ ص: 76 ] فقلت له : أنتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت ؟ فحدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=63079إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء } ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد فلم يقل أو ثلاثا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في كتابه عن القاسم بن عبيد الله العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=63086إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث } وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالقاسم . وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر موقوفا ، ثم روي بإسناد صحيح من جهة nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم عن أبي المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=81943إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس } وأخرج رواية سفيان من جهة nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وأبي نعيم عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81944إذا بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء } وأخرج رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن غير واحد عنه ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من جهة بشر بن السري عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=81945إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كذا قال ، وخالفه غير واحد رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقالوا أربعين غربا . ومنهم من قال أربعين دلوا . وهذا الاضطراب يوجب الضعف وإن وثقت الرجال مع ما فيه من الاضطراب في معناه أيضا . وهو الذي ذكره المصنف بقوله أو هو يضعف إلى آخره : يعني لم يحمل خبثا أنه يضعف عن النجاسة فيتنجس ، كما يقال : هو لا يحمل الكل : أي لا يطيقه ، لكن المعنى حينئذ أنه أجاب السؤال عن طهارة الماء الذي تنوبه السباع ونجاسته بأنه إذا بلغ قلتين في القلة ينجس ، وهو يستلزم أحد أمرين : إما عدم تمام الجواب إن لم يعتبر مفهوم شرطه فإنه حينئذ لا يفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيف كان ، وأما اعتبار المفهوم ليتم الجواب . والمعنى حينئذ : إذا كان قلتين ينجس لا إن زاد ، فإن وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه وهو كي لا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب المطابق كان الثابت به خلاف المذهب ، إذا لم نقل بأنه إذا زاد على قلتين شيئا ما لا ينجس ما لم يتغير ، فالمعول عليه في كلام المصنف الاضطراب في معنى القلة فإنه مشترك يقال على الحرة والقربة ورأس الجبل .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بإسناد لا يحضرني { nindex.php?page=hadith&LINKID=81946أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا } وقال في الحديث : بقلال هجر . قال nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فالاحتياط أن يجعل قربتين ونصفا ، فإذا كان خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم ينجس إلا أن يتغير منقطع للجهالة . ثم سبر الحديث لاستخراج ذلك السند أفاد وجود رفع هذه الكلمة في سند ذكره ابن عدي من حديث مغيرة بن سقلاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=81947إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء } ويذكر أنهما فرقان . قال ابن عدي : قوله [ ص: 77 ] في متنه " من قلال هجر " غير محفوظ لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة بن سقلاب ، يكنى nindex.php?page=showalam&ids=11937أبا بشر منكر الحديث ، ثم أسند من كلام غيره فيه ما هو أقطع من هذا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ولم يذكر فيه هذه الكلمة ، وفيه قال محمد : قلت ليحيى بن عقيل : أي قلال ؟ قال : قلال هجر ، قال محمد : فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة تسع فرقين . فهذا لو كان رفعا للكلمة كان مرسلا فكيف وليس به . وفيه أن مجموع القلتين أربعة وستون رطلا ، وفي الأول أنهما اثنان وثلاثون رطلا وهو لا يقول به . وروى ابن عدي من حديث المغيرة بن سقلاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10454إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء } والقلة أربعة آصع . هذا تلخيص ما ذكره الشيخ تقي الدين في الإمام ، وبه ترجح ضعف الحديث عنده ، ولذا لم يذكره في الإلمام مع شدة حاجته إليه ، وممن ضعفه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12815وأبو بكر بن العربي المالكيون ، وفي البدائع عن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه ، وإذا ثبت هذا فما استدل به المصنف للمذهب من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=63090لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة } كما هو رواية أبي داود ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=81948أو ثم يغتسل منه أو فيه } كما هو روايتا الصحيحين لا يمس محل النزاع ، وهذا لأن حقيقة الخلاف إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على تغيره للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما لم يتغير للحديث السابق ، فحينئذ يختلف بحسب اختلاف النجاسة في الكم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قلتان للحديث المذكور آنفا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في ظاهر الرواية : يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز ، وعنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور في الكتاب بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات ، والأول أصح عند جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم ، وهو الأليق بأصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا . والتقدير بعشر في عشر وثمان في ثمان واثني عشر في اثني عشر ، وترجيح الأول أخذا من حريم البئر غير منقول عن الأئمة الثلاثة . قال شمس الأئمة : المذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي المبتلى من غير حكم بالتقدير ، فإن غلب على الظن وصولها تنجس ، وإن غلب عدم وصولها لم ينجس ، وهذا هو الأصح ا هـ .
وما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد حين سئل عنه إن كان مثل مسجدي هذا فكثير ، فقيس حين قام فكان اثني عشر في مثلها ، في رواية : وثمانيا في ثمان في أخرى لا يستلزم تقديره به إلا في نظره ، وهو لا يلزم غيره ، وهذا لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم غيره بل [ ص: 78 ] يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل ، وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد . ثم رأيت التصريح بأن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رجع عن هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قال أبو عصمة : كان nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن يوقت في ذلك عشرة في عشرة ، ثم رجع إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال : لا أوقت فيه شيئا ، فإذا عرفت هذا فقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31232لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه } إنما يفيد تنجس الماء في الجملة لا كل ماء ، فليست اللام فيه للاستغراق للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة فيقول الخصم إذا بموجبه نقول ، المراد أن بعض الماء ينجس ، وأنا أقول إنه إذا تغير أو لم يبلغ قلتين ينجس ، وبذلك تحصل المطابقة لقولنا الماء ينجس في الجملة .
فالتحقيق في سوق الخلافية أن يقال : يفوض إلى رأي المبتلى غير مقدر بشيء لعدم المدرك الشرعي قول الخصم بل فيه المدرك وهو حديث القلتين قلنا فيه ما تقدم . وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بل فيه وهو حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=11501الماء طهور } حيث أناط الكثرة بعدم التغير . قلنا ورد في بئر بضاعة على ما تقدم وماؤها كان جاريا في البساتين كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي قال : كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى البساتين ، وهذا تقوم به الحجة عندنا إذا وثقنا nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، أما عند المخالف فلا لتضعيفه إياه مع أنه أرسل هذا خصوصا مع ادعائهم أن المشهور من حال بئر بضاعة في الحجاز غير هذا ، ثم لو تنزلوا عن هذه الأمور المختلفة كان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . والجواب بأن هذا من باب الحمل لدفع التعارض لا ينتهض ، إذ لا تعارض لأن حاصل النهي عن البول في الماء الدائم تنجس الماء الدائم في الجملة .
وحاصل : الماء طهور لا ينجسه شيء عدم تنجس إلا بالتغير بحسب ما هو المراد المجمع عليه ، ولا تعارض بين مفهومي هاتين القضيتين . فإن قيل هنا معارض آخر يوجب الحمل المذكور وهو حديث المستيقظ من منامه وقد خرجناه .
قلنا ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة ، بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور وهو غير لازم : أعني تعليله بتنجس الماء عينا بتقدير نجاستها لجواز كونه الأعم من النجاسة والكراهة فنقول : نهى لتنجس الماء بتقدير كونها متنجسة بما يغير أو الكراهة بتقدير كونها بما لا يغير ، وأين هو من ذلك الصريح الصحيح لكن يمكن إثبات المعارض بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=81949طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه } الحديث ، فإنه يقتضي نجاسة الماء ولا تغير بالولوغ فتعين ذلك الحمل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .