صفحة جزء
( وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة ) ; لأنها ليست بصلاتية ; لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة ( وسجدوها بعدها ) لتحقق سببها ( ولو سجدوها في الصلاة لم يجزهم ) ; لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدى به الكامل . قال ( وأعادوها ) لتقرر سببها ( ولم يعيدوا الصلاة ) ; لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة . وفي النوادر أنها تفسد ; لأنهم زادوا فيها ما ليس منها ، [ ص: 17 ] وقيل هو قول محمد رحمه الله


( قوله : ليست بصلاتية ) فليست من أفعال الصلاة حتى تستتبع فعلا في الصلاة فتكون السجدة حينئذ زيادة منها عنها فتكون ناقصة فلا يتأدى بها ما وجب كاملا ، ثم صواب النسبة فيه صلوية برد ألفه واوا وحذف التاء ، وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة مثلا فقالوا بصري لا بصرتي كي لا يجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث إلى [ ص: 17 ] المؤنث . ( قوله : وقيل هو ) أي المذكور في النوادر قول محمد لا قولهما : بناء على أن زيادة سجدة تفسد عنده . وعندهما زيادة ما دون الركعة لا تفسد ، وهو بناء على أن السجدة المفردة يتقرب بها إلى الله تعالى . عند محمد فقد زادوا قربة فتفسد .

وعندهما ما دون الركعة ليس بقربة شرعا إلا في محل النص وهو سجود التلاوة فلا يكون السجود وحده قربة في غيره فلم يزيدوا ما هو قربة فكان كزيادة ركوع أو قيام فلا تفسد كما لا تفسد بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية