قال ( وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فرضه الأربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم . ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يؤثم على تركه ، وهذا آية النافلة بخلاف الصوم ; لأنه يقضى [ ص: 32 ] ( وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض والأخريات له نافلة ) اعتبارا بالفجر ، ويصير مسيئا لتأخير السلام ( وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ) ; لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها .
( قوله : وهذا آية النافلة ) يعني ليس معنى كون الفعل فرضا إلا كونه مطلوبا ألبتة قطعا أو ظنا على الخلاف الاصطلاحي ، فإثبات التخيير بين أدائه وتركه رخصة في بعض الأوقات [ ص: 32 ] ليس حقيقته إلا نفي افتراضه في ذلك الوقت للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرض ، فيلزم بالضرورة أن ثبوت الترخص مع قيام الافتراض لا يتصور إلا في التأخير ونحوه من عدم إلزام بعض الكيفيات التي عهدت لازمة في الفرض ، وهذا المعنى قطعي في الإسقاط فيلزم كون الفرض ما بقي ، بخلاف الفقير إذا حج حيث يقع عن الفرض إن لم ينو النفل مع أنه لا يأثم بتركه ; لأنه افترض عليه حين صار داخل المواقيت .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=64605صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وإعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في مقدمة كتابه ، ولو لم يكن شيء من ذلك كان فيما حققناه من المعنى المفيد لنفلية الركعتين كفاية . واعلم أن من الشارحين من يحكي خلافا بين المشايخ في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة ، وينقل اختلاف عبارتهم في ذلك ، وهو غلط ; لأن من قال رخصة عنى رخصة الإسقاط ، وهو العزيمة ، وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحيث لا يخفى على أحد