[ ص: 53 ] ( وتجوز بمنى إذا كان الأمير أمير الحجاز ، أو كان مسافرا عندهما . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا جمعة بمنى ) ; لأنها من القرى [ ص: 54 ] حتى لا يعيد بها . ولهما أنها تتمصر في أيام الموسم وعدم التعييد للتخفيف ، ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا ; لأنها قضاء وبمنى أبنية . والتقييد بالخليفة وأمير الحجاز ; لأن الولاية لهما ، أما أمير الموسم فيلي أمور الحج لا غير .
( قوله : ولهما أنها ) أي منى تتمصر في الموسم لاجتماع من ينفذ الأحكام ويقيم الحدود والأسواق والسكك ، قيل فيها ثلاث سكك ، وغاية ما فيها أنه يزول تمصرها بزوال الموسم ، وذلك غير قادح في مصريتها قبله ، إذ ما من مصر إلا ويزول تمصره في الجملة ومع ذلك تقام فيه الجمعة ، وهذا يفيد أن الأولى في الذي قدمناه من قرى مصر أن لا يصح فيها إلا حال حضور المتولي ، فإذا حضر صحت وإذا ظعن امتنعت ، والله أعلم .
وعدم التعييد بمنى لا لانتفاء المصرية بل للتخفيف ، فإن الناس مشتغلون بالمناسك والعيد لازم فيها فيحصل مع إلزامه مع اشتغالهم بما هم فيه الحرج ، أما الجمعة فليست بلازمة ، بل إنما تتفق في أحيان من الزمان فلا حرج مع أنها فريضة والعيد سنة أو واجب ، وإنما اقتصر المصنف على هذا الوجه من التعليل دون التعليل بأن منى من أفنية مكة ; لأنه فاسد ; لأن بينهما فرسخين ، وتقدير الفناء بذلك غير صحيح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل : إذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لا يصير مقيما فعلم اعتبارهما شرعا موضعين ( قوله : لأن الولاية لهما ) يعني أن ثبوت ولاية الإقامة للجمعة هو المصحح بعد كون المحل صالحا للتمصير وهو قائم في كل منهما ، والخليفة وإن كان قصد السفر للحج فالسفر إنما يرخص في الترك أنه لا يمنع صحتها ، وسيجيء أنه يجوز للمسافر أن يؤم في الجمعة ، فكذا يجوز أن يأذن في الإقامة إذا كان ممن له الإذن ، وإن كان إنما قصد الطوف في ولاياته فأظهر ; لأنه حينئذ غير مسافر حتى لا يقصر الصلاة في طوفه كالسائح ، بخلاف ما إذا كان المحل غير صالح للتمصير فلذا قالوا : إذا سافر الخليفة فليس له أن يجمع في القرى كالبراري .