( ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى ) ; لأن المسافر يخرج في الحضور ، وكذا المريض والأعمى ، والعبد مشغول بخدمة المولى ، والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعا للحرج والضرر ( فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ) ; لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام .
( قوله : ولا تجب الجمعة على مسافر إلخ ) الشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا تجب عليه وأطلق في العبد . وقد اختلفوا في المكاتب والمأذون والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة إذا لم يخل بالحفظ ، وينبغي أن يجري الخلاف في معتق البعض إذا كان يسعى ، ولا تجب على العبد الذي يؤدي الضريبة ، وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة في قول أبي حفص . وقال الدقاق ليس له منعه ، فإن كان قريبا لا يحط عنه شيء ، وإن كان بعيدا يسقط عنه بقدر اشتغاله ، فإن قال الأجير : حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة لم يكن له ذلك ، والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط ، وفي الكافي صح أنه صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة بمكة مسافرا .