[ ص: 84 ] ( باب صلاة الكسوف ) قال ( إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ) وقال [ ص: 85 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ركوعان . له ما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولنا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح [ ص: 86 - 87 ] لروايته ( ويطول القراءة فيهما ويخفي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا يجهر ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 88 ] أما التطويل في القراءة فبيان الأفضل ، ويخفف إن شاء ; لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء ، فإذا خفف أحدهما طول الآخر . وأما الإخفاء والجهر فلهما رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82655أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيها } [ ص: 89 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسمرة رضي الله عنهم ، والترجيح قد مر من قبل ، كيف وإنها صلاة النهار وهي عجماء .
[ ص: 84 ] ( باب صلاة الكسوف ) صلاة العيد والكسوف والاستسقاء متشاركة في عوارض هي الشرعية نهارا بلا أذان ولا إقامة . وصلاة العيد آكد ; لأنها واجبة ، وصلاة الكسوف سنة بلا خلاف بين الجمهور أو واجبة على قويلة ، واستنان صلاة الاستسقاء مختلف فيه ، فظهر وجه ترتيب أبوابها ، ويقال : كسف الله الشمس يتعدى ، وكسفت الشمس لا يتعدى . قال جرير :
حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا
قوله : " يا عمرا " ندبة لا نداء ، وهو شاهد الندب بيا على قلة والأكثر لفظ وا " نجوم الليل " نصب بتبكي ; لأنه مضارع باكيته فبكيته : أي غلبته في البكاء ، والقمرا عطف عليه . وروي برفع النجوم فهو فاعل تبكي ، والقمرا منصوب على المعية ، والألف ألف الإطلاق التي تلحق القوافي المطلقة .
وأما في الصدر الأول فهو أيضا كذلك . ويقال أيضا لمجرد الركوع ، فهو إما مشترك بين مجموع الأفعال التي منها الركوع الواحد وبينه بدليل ما رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=23871فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات } والمراد عندهم أربع ركوعات فسمت كل ركوع ركعة . وكذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو الذي رووه فركع ركعتين في سجدة . وإما مجاز عرفي فيه وهو الظاهر ; لأنهم حيث أرادوا قيدوه بالقرينة الدالة عليه كما في قوله ركعتين في سجدة ، وقولها أربع ركعات وأربع سجدات ، وحيث أرادوا الأول أطلقوا اسم الركعة والركعتين مع أن المجاز خير من الاشتراك ، فظهر أن حقيقة لفظ ركعتين ما كان كل ركعة بركوع واحد ومجازها المستعمل نفس الركوع الواحد ، فإرادة قيامين وقراءتين وركوعين بعدها سجودان بها ليس بحقيقة ، ولا مجاز ثبت استعمالهم له . فإن قيل إمكان الحمل عليه يكفي في الحمل عليه إذا أوجبه دليل وقد وجد وهو كون أحاديث الركوعين أقوى ، قلنا هذه أيضا في رتبتها .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري آخرا فلا شك ، وكذا ما قبله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبي داود ، والباقي لا ينزل عن درجة الحسن ، وقد تعددت طرقه فيرتقي إلى الصحيح ، فهذه عدة أحاديث كلها صحيحة حينئذ فكافأت أحاديث الركوعين وكون بعض تلك اتفق عليها الكل من أصحاب الكتب الستة ، غاية ما فيه كثرة الرواة ولا ترجيح عندنا بذلك ، ثم المعنى الذي رويناه أيضا في الكتب الخمسة والمعنى هو المنظور إليه ، وإنما تفرق في آحاد الكتب وثنائها من خصوصيات المتون .
ولو سلمنا أنها أقوى سندا فالضعيف قد يثبت مع صحة الطريق بمعنى آخر ، وهو كذلك فيها . فإن أحاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيها الرواة أيضا ، فإن منهم من روى ركوعين كما تقدم ، ومنهم من روى ثلاث ركوعات .
على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود جدا ولا يسمعون له صوتا على ما تقدم في رواية رفع من خلفه متوهمين رفعه وعدم سماعهم الانتقال فرفع الصف الذي يلي من رفع ، فلما رأى من خلفه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع فلعلهم انتظروه على توهم أن يدركهم فيه ، فلما يئسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع فظن من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع منه صلى الله عليه وسلم فرووا كذلك ، ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرر الرفع من الذي خلف الأول . وهذا كله إذا كان الكسوف في زمنه مرة واحدة .
فإن حمل على أنه تكرر مرارا على بعد أن يقع نحو ست مرات في نحو عشر سنين ; لأنه خلاف العادة ، كان رأينا أولى أيضا ; لأنه لما لم ينقل تاريخ فعله المتأخر في الكسوف المتأخر فقد وقع التعارض فوجب الإحجام عن الحكم بأنه كان المتعدد على وجه التثنية أو الجمع ثلاثا أو أربعا أو خمسا ، أو كان المتحد فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معينة من المرويات فيترك ويصار إلى المعهود ثم يتضمن ما قدمنا من الترجيح ، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال .
والمصنف رجح بأن الحال أكشف للرجال وهو يتم لو لم يرو حديث الركوعين أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من الرجال ، لكن قد سمعت من رواه فالمعول عليه ما صرنا إليه ( قوله : أما التطويل فبيان الأفضل ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم فعله كما مر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب وسمرة ، وهذه الصورة حينئذ مستثناة مما سلف في باب الإمامة من أنه ينبغي أن يطول الإمام بهم الصلاة ، ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة ; لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء ، فإن رواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=82665فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت } يعطي أنه لم يبالغ في التطويل كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه جعل الصحابة يخرون لطول القيام ، إذ الظاهر أنها لم تمكث مع مثل هذا الطول ما يسع ركعتين ركعتين .
والحق أن تقدير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لسورة البقرة لا يستلزم عدم سماعه ; لأن الإنسان قد ينسى المقروء المسموع بعينه وهو ذاكر لقدره فيقول قرأ نحو سورة كذا ، فالأولى حمله على الإخفاء لا بالنظر إلى هذه الدلالة بل بالنظر إلى ما تقدم من حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=82673صليت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم } وإذا حصل التعارض وجب الترجيح بأن الأصل في صلاة النهار الإخفاء . وأما قول المصنف والترجيح قد مر من قبل : يعني أن الحال أكشف للرجال فقد يقال بل في خصوص هذه المادة تترجح رواية النساء هنا ; لأنها إخبار عن القراءة ، ومعلوم أنهن في آخر الصفوف أو في حجرهن ، فإذا أخبرن عن الجهر دل على تحقيقه بزيادة بحيث يصل الصوت إليهن ، فالمعتبر ما رجع إليه آخرا من قوله كيف وإنها صلاة النهار ; لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82674فاذكروا الله } إلى قوله { بالدعاء } حديثان . ومعنى الأول تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وتقدم في حديث المغيرة قوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82667فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي } وفي مبسوط شيخ الإسلام قال : في ظلمة أو ريح شديدة الصلاة حسنة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه صلى لزلزلة بالبصرة .