( قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=81950هذا هو الحلال أكله وشربه } إلى آخره ) [ ص: 83 ] عن سلمان رضي الله عنه ، عنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=81951يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف ا هـ . وأعله ابن عدي بجهالة سعيد ودفعا بأن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، وناهيك nindex.php?page=showalam&ids=16102بشعبة واحتياطه . قال يحيي : كان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مبجلا nindex.php?page=showalam&ids=15550لبقية حين قدم بغداد ، وقد روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما سعيد بن أبي سعيد هذا فذكره nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، وقال : واسم أبيه عبد الجبار ، وكان ثقة فانتفت الجهالة ، والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن ( قوله حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ) يعني أن سبب شرعية الذكاة في الأصل سببا للحل زوال الدم بها .
ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله ، حتى لو امتنع الخروج بمانع كأن أكلت ورق العناب حل اعتبارا له خارجا .