[ ص: 93 ] ( ويجهر فيهما بالقراءة ) اعتبارا بصلاة العيد ( ثم يخطب ) لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=64806أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب } ثم هي كخطبة العيد عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خطبة واحدة [ ص: 94 ] ( ولا خطبة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) ; لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده ( ويستقبل القبلة بالدعاء ) لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=64807أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه } ( ويقلب رداءه ) لما روينا . قال : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، أما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلا يقلب رداءه ; لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية . [ ص: 95 ] وما رواه كان تفاؤلا ( ولا يقلب القوم أرديتهم ) ; لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك .
[ ص: 91 ] ( باب الاستسقاء ) يخرجون للاستسقاء ثلاثة أيام ، ولم ينقل أكثر منها متواضعين متخشعين في ثياب خلق مشاة يقدمون الصدقة كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى إلا في مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد ( قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلخ ) مفهومه استنانها فرادى وهو غير مراد ( قوله : ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ترو عنه الصلاة ) يعني في ذلك الاستسقاء فلا يراد أنه غير صحيح كما قال الإمام الزيلعي المخرج ، ولو تعدى بصره إلى قدر سطر حتى رأى قوله في جوابهما قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة لم يحمله على النفي مطلقا وإنما يكون سنة ما واظب عليه ، ولذا قال شيخ الإسلام : فيه دليل على الجواز . عندنا يجوز لو صلوا بجماعة ، ولكن ليس بسنة ، وبه أيضا يبطل قول ابن العز : الذين قالوا بمشروعية صلاة الاستسقاء لم يقولوا بتعينها ، بل هي على ثلاثة أوجه : تارة يدعون عقيب الصلوات ، وتارة يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة ، وتارة يصلون جماعة ويدعون .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لم يبلغه الوجه الثالث فلم يقل به ، والعجب أنه قال بعد نقله قول المصنف قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ، وهو مصرح بعلمهم بفعله ، وكذا قول غير المصنف المروي فيه شاذ فيما تعم به البلوى ، وهو ظاهر جواب الرواية ، فإن عبارته في الكافي الذي هو جمع كلام nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قال : لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء ، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82678أنه خرج ودعا } وبلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه صعد المنبر فدعا فاستسقى ، ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به . انتهى . وهذا صريح من جهة الرواية في علم nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد به .
فإن قيل : من أين يلزم كون ما علمه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ومن بعده من الرواية معلوما nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ؟ قلنا : ومن أين علم أنه لم يبلغه وبلغ أتباعه الظاهر تلقيهم ذلك عنه . ثم الجواب عنه بما ذكر وفي عدم الأخذ به لشذوذه ، ويلزمه أنهم لو صلوا بجماعة كان مكروها ، وقد صرح الحاكم أيضا في باب صلاة الكسوف من الكافي بقوله [ ص: 92 ] ويكره صلاة التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف ، وهذا خلاف ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ثم الحديث الذي روي من صلاته صلى الله عليه وسلم هو ما في السنن الأربعة عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال : أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=15497الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64784خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد } صححه الترمذي .
أما ضعفه فبمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي متروك ، وأبو حاتم ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي عن الثقات المعضلات حتى سقط الاحتجاج به .
وأما المعارضة فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82682استسقى فخطب قبل الصلاة ، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة [ ص: 93 ] تكبيرة } ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82683لم يزد صلى الله عليه وسلم على ركعتين مثل صلاة الصبح } ووجه الشذوذ أن فعله صلى الله عليه وسلم لو كان ثابتا لاشتهر نقله اشتهارا واسعا ولفعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين استسقى ولأنكروا عليه إذا لم يفعل ; لأنها كانت بحضرة جميع الصحابة ; لتوافر الكل في الخروج معه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء ، فلما لم يفعل لم ينكروا ولم يشتهر روايتها في الصدر الأول بل هو عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد على اضطراب في كيفيتها عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس كان ذلك شذوذا فيما حضره الخاص والعام والصغير والكبير .
قوله : فلم يخطب بخطبتكم هذه فإنه يفيد نفي الخطبة المعهودة وهي خطبة الجمعة لا أصل الخطبة ، فإن النفي إذا دخل على مقيد انصرف إلى القيد ثم أفاد ثبوت أصل الحكم في المحاورات الخطابية لا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عندنا ، ومطلقا عند الثلاثة فلذا لم ينتهض . استدل من استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد على نفي الخطبة في الاستسقاء ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ينفيها كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنهما .
وأما على أصلنا فحاصله نفي الخطبة المخصوصة ، وهو لا يستلزم ثبوت أصلها نفيا لدلالة المفهوم في الأحكام فتبقى على العدم حتى يقوم دليل ، وأنت قد علمت أنها رويت ولا بد nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد إذ كان ينفيها أن يحكم بعدم صحة الوارد فيها فينتفي الدليل ونفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم من رواية الأربعة فإن لم يدل على وجود الخطبة فلا إشكال ، وإن دل ، فإن صححه الترمذي فقد سكت عنه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وسكوته يشعر بضعفه عنده ، وتقدم حكم الحافظ المنذري أنها مرسلة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أعل بأنه تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه : هو صدوق ولكن في حديثه وهم كثير ا هـ . فلا يحتمل التفرد مع هذا وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82687خرج صلى الله عليه وسلم يستسقي فبدأ [ ص: 94 ] الصلاة قبل الخطبة } ولم يقل باستنانها وذلك لازم ضعف الحديث ، وأنت علمت أن ضعفه لا يلزمه فيه كونه بضعف بعض الرجال بل العلل كثيرة .
ودفع بأنه إنما قال في الهداية : لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك فنقل أنهم فعلوا ذلك لا يمسه . وأجيب بأن تقريره إياهم إذ حولوا أحد الأدلة ، وهو مدفوع بأن تقريره الذي هو من الحجج ما كان عن علمه ، ولم يدل شيء مما روي على علمه بفعلهم ثم تقريره بل اشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به وهو ما تقدم من رواية أنه إنما حول بعد تحويل ظهره إليهم . [ ص: 96 ] واعلم أن كون التحويل كان تفاؤلا جاء مصرحا به في المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وصححه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82690حول رداءه ليتحول القحط } . وفي طوالات nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=73651وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب } وفي مسند إسحاق : لتتحول السنة من الجدب إلى الخصب ذكره ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .