( وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها ) بإجماع السلف ، ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس
( فصل في البئر )
( قوله نزحت ) إسناد مجازي : أي نزح ماؤها ، والأولى أن يسند إلى النجاسة بناء على أن المراد بها نحو القطرة من البول والخمر والدم ، لكن نزح تلك القطرة لا يتحقق إلا بنزح جميع الماء فكان حكم المسألة ذلك وبهذا يكون المصنف مستوفيا حكم الواقع من كونه نجاسة أو حيوانا موجبا نزح البعض أو الكل ( قوله دون القياس ) فإن القياس إما أن لا تطهر أصلا كما قال بشر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران [ ص: 99 ] والماء ينبع شيئا فشيئا ، وإما أن لا يتنجس إسقاطا لحكم النجاسة حيث تعذر الاحتراز أو التطهير .
كما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه قال اجتمع رأيي ورأي nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الجاري لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام . قلنا وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار ، ومن الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد .