[ ص: 119 ] ( فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي ) يعني إن شاء لما ذكرنا أن الحق للأولياء ( وإن صلى الولي لم يجز [ ص: 120 ] لأحد أن يصلي بعده ) لأن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع ، ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو اليوم كما وضع .
( قوله فإن صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي ) هذا إذا كان هذا الغير غير مقدم على الولي ، فإن كان ممن له التقدم عليه كالقاضي ونائبه لم يعد
( قوله وإن صلى الولي ) وإن كان وحده لم يجز لأحد أن يصلي بعده ، واستفيد عدم إعادة من بعد الولي إذا [ ص: 120 ] صلى من هو مقدم على الولي بطريق الدلالة لأنها إذا منعت الإعادة بصلاة الولي فبصلاة من هو مقدم على الولي أولى . والتعليل المذكور وهو أن الفرض تأدى ، والتنفل بها غير مشروع يستلزم منع الولي أيضا من الإعادة إذا صلى من الولي أولى منه إذ الفرض وهو قضاء حق الميت تأدى به فلا بد من استثناء من له الحق من منع التنفل وادعاء أن عدم المشروعية في حق من لا حق له ، أما من له الحق فتبقى الشرعية ليستوفي حقه ، ثم استدل على عدم شرعية التنفل بترك الناس عن آخرهم الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان مشروعا لما أعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب إليه عليه الصلاة والسلام بأنواع الطرق عنه ، فهذا دليل ظاهر عليه فوجب اعتباره ، ولذا قلنا : لم يشرع لمن صلى مرة التكرير . وأما ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82728أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما صلى عليه أهله } فلأنه عليه الصلاة والسلام كان له حق التقدم في الصلاة