( وإن دفن الميت ولم يصل عليه [ ص: 121 ] صلي على قبره ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة من الأنصار ( ويصلى عليه قبل أن يتفسخ ) والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان .
وما في الحديث أنه صفهم خلفه . وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال أخبرني من شهد { nindex.php?page=hadith&LINKID=82731النبي صلى الله عليه وسلم أتى [ ص: 121 ] على قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعا } قال nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني : من حدثك بهذا ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، دليل على أن لمن لم يصل أن يصلي على القبر وإن لم يكن الولي ، وهو خلاف مذهبنا ، فلا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صلي عليها أصلا وهو في غاية البعد من الصحابة . ومن فروع عدم تكرارها عدم الصلاة على عضو ، وقد قدمناه في فصل الغسل ، وذلك لأنه إذا وجد الباقي صلي عليه فيتكرر ، ولأن الصلاة لم تعرف شرعا إلا على تمام الجثة ، إلا أنه ألحق الأكثر بالكل فيبقى في غيره على الأصل ( قوله صلى على قبره ) هذا إذا أهيل التراب سواء كان غسل أو لا لا لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بعد ، بخلاف ما إذا لم يهل فإنه يخرج ويصلى عليه ، وقدمنا أنه إذا دفن بعد الصلاة قبل الغسل إن أهالوا عليه لا يخرج وهل يصلى على قبره ، قيل لا ، nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي نعم ، وهو الاستحسان لأن الأولى لم يعتد بها لترك الشرط مع الإمكان ، والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل لأنها صلاة من وجه ودعاء من وجه ، فبالنظر إلى الأول لا تجوز بلا طهارة أصلا ، وإلى الثاني تجوز بلا عجز ، فقلنا تجوز بدونها حالة العجز لا القدرة عملا بالشبهين ( قوله هو الصحيح ) احتراز عما عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يصلى إلى ثلاثة أيام
( قوله لاختلاف الحال ) أي حال الميت من السمن والهزال والزمان من الحر والبرد والمكان إذ منه ما يسرع بالإبلاء ومنه لا ، حتى لو كان في رأيهم أنه تفرقت أجزاؤه قبل الثلاث لا يصلون إلى الثلاث