( قوله ويلحد ) السنة عندنا اللحد إلا أن يكون ضرورة من رخو الأرض فيخاف أن ينهار اللحد فيصار إلى الشق ، بل ذكر لي أن بعض الأرضين من الرمال يسكنها بعض الأعراب لا يتحقق فيها الشق أيضا ، بل يوضع الميت ويهال عليه نفسه .
وقال : أخبرنا بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك { nindex.php?page=hadith&LINKID=3397أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه } ، وكذلك أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وإسناد أبي داود صحيح ، وهو ما أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق والسبيعي قال : أوصاني الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي ، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة .
وروي أيضا من طرق ضعيفة ، [ ص: 138 ] قلنا إدخاله عليه الصلاة والسلام مضطرب فيه ، فكما روي ذلك روي خلافه .
أخرج أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم هو النخعي ومن قال التيمي فقد وهم ، فإن حمادا إنما يروي عن إبراهيم النخعي ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه فقال عن حماد عن إبراهيم النخعي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82771أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلا } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ورفع قبره حتى يعرف وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=82772أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا } وعلى هذا لا حاجة إلى ما دفع به الاستدلال الأول من أن سله للضرورة لأن القبر في أصل الحائط لأنه عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي قبض فيه فلا يمكن أخذه من جهة القبلة ، على أنه لم يتوف ملتصقا إلى الحائط بل مستندا إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على ما في الصحيحين كانت تقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=82773مات بين حافنتي وذاقنتي } يقتضي كونه مباعدا من الحائط وإن كان فراشه إلى الحائط لأنه حالة استناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مستقبل القبلة للقطع بأنه عليه الصلاة والسلام إنما يتوفى مستقبلا فغاية الأمر أن يكون موضع اللحد ملتصقا إلى أصل الجدار ، ومنزل القبر قبلة ، وليس الإدخال من جهة القبلة إلا أن يوضع الميت على سقف اللحد ثم يؤخذ الميت وحينئذ نقول : تعارض ما رواه وما رويناه فتساقطا . ولو ترجح الأول كان للضرورة كما قلنا .
مع أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ومنهال بن خليفة ، وقد اختلفوا فيهما وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح لا الحسن ، وسنذكره في أمر nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة في باب القران إن شاء الله تعالى .
والثاني ما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة " أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كبر على يزيد بن المكفف أربعا وأدخله من قبل القبلة " . وأخرج عن ابن الحنفية " أنه ولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكبر عليه أربعا وأدخله من قبل القبلة "