صفحة جزء
( ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يغسل ) لأن شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح


( قوله فبأي شيء قتلوه كان شهيدا ) لأن القتل في قتالهم مثله في قتال أهل الحرب لأن قتالهم مأمور به كأهل الحرب ، قال تعالى { فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } وسمي قطاع الطريق محاربي الله ورسوله ، والقطع بأن محارب الله ورسوله يجب قتاله على أنهم بغاة فيدخلون في التي تبغي بالمفهوم اللغوي فالمقتول منهم باذل نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى ( قوله ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح ) الله أعلم بذلك ، ولا حاجة إليه في ثبوت ذلك الحكم ، إذ يكفي فيه ثبوت بذله نفسه ابتغاء مرضاة الله

[ ص: 146 ] إذ هو المناط في قتيل المشركين

التالي السابق


الخدمات العلمية