صفحة جزء
باب الصلاة في الكعبة ( الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها ) خلافا للشافعي فيهما . [ ص: 151 ] ولمالك في الفرض لأنه عليه الصلاة والسلام صلى في جوف الكعبة يوم الفتح ، ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن استيعابها ليس بشرط


( باب الصلاة في الكعبة ) ( قوله خلافا للشافعي ) سهو ، فإن الشافعي رحمه الله يرى جواز الصلاة فيها وقوله تعالى { أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } ظاهر فيه لأن الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحة الصلاة فيه . وفي الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال [ ص: 151 ] وعثمان بن طلحة وأغلقها عليه ، ثم مكث فيها ، قال ابن عمر : فسألت بلالا حين خرج : ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى } وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، وكان هذا يوم الفتح على ما صرحا به عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، فهذا وغيره في الصحيحين يعارض روايتهما عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار ، فقام عند سارية فدعا ولم يصل } ويقدم عليه بأنه مثبت وهو أولى من النافي . ومن تأول حديث بلال بأنه أراد بالصلاة الدعاء فخروج عن الظاهر . فإن قيل : يرتكب للجمع بين الأحاديث . قيل تأويل ينفيه الصريح وهو ما في البخاري عن ابن عمر قال { فسألت بلالا : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين الساريتين على يساره إذا دخلت ، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين } لكنه معارض بما في حديث أيوب في الصحيحين من قول ابن عمر { ونسيت أن أسأله كم صلى } وما قد يقال : عدم سؤاله لا يستلزم عدم إخباره ليس بشيء لمن تأمل السياق فالأولى أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم دخلها يوم النحر فلم يصل ، ودخلها من الغد فصلى ، وذلك في حجة الوداع ، وهو مروي عن ابن عمر بإسناد حسن أخرجه الدارقطني فيحمل حديث ابن عباس عليه ( قوله لأن استيعابها ليس بشرط ) خرج به الجواب عما يقال : تعارض فيه المانع والمبيح باعتبار أنه مستدبر بعضها

[ ص: 152 ] ومستقبل بعضها ، فتضمن منع كونها استدبار بعضها مانعا ، بل المانع عدم الشرط والشرط استقبال البعض وقد وجد فلم يتحقق مانع

التالي السابق


الخدمات العلمية