صفحة جزء
( فإن صلى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ) لأنه متوجه إلى القبلة ، ولا يعتقد إمامه على الخطأ [ ص: 152 ] بخلاف مسألة التحري ( ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته ) لتقدمه على إمامه

التالي السابق


الخدمات العلمية