[ ص: 99 ] ( فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم لم تفسد الماء ) استحسانا ، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل . وجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رءوس حاجزة والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ، ولا ضرورة في الكثير ، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعليه الاعتماد ، ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثى والبعر لأن الضرورة [ ص: 100 ] تشمل الكل
( قوله وجه الاستحسان ) هذا يقتضي الفرق بين آبار الفلوات والأمصار ، فلذا اختلف فيها ، فبعض المشايخ على أنها تتنجس بالبعر وأخواته لأنها لا تخلو عن حاجز ، وبعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه آخر من الاستحسان وهو أن البعر صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطه في الماء نجاسة ، وعلى هذا ينبغي أن ينجس بالمنكسر .
قال شيخ الإسلام : الصحيح أن الكل والبعض سواء للضرورة والبلوى ( قوله وعليه الاعتماد ) احتراز مما قيل الكثير ثلاث ، وقيل أن يأخذ ربع وجه الماء ، وقيل أكثره ، وقيل كله ، وقيل أن لا يخلو دلو عن بعرة ( قوله ولا فرق إلخ ) [ ص: 100 ] ذكر السرخسي أن الروث والمفتت من البعر مفسد في ظاهر الرواية ، إلا أن عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن القليل عفو ، وهو الأوجه ، فقوله لا فرق إلخ في كل منها خلاف ، وإنما كان الأوجه لأن الضرورة تشمل الكل .