( ليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة ، فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة ) وهي التي طعنت في الثانية ( وفي أربعين مسن أو مسنة ) وهي التي طعنت في الثالثة ، [ ص: 179 ] بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا رضي الله عنه ( فإذا زادت على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة ، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة . [ ص: 180 ] وهذه رواية الأصل لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هنا . وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ، لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص ، وفي كل عقد واجب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ { nindex.php?page=hadith&LINKID=29888لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا } وفسروه بما بين أربعين إلى ستين . قلنا : قد قيل إن المراد منها الصغار [ ص: 181 ] ( ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي المائة تبيعان ومسنة . وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65035في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة } ( والجواميس والبقر سواء ) لأن اسم البقر يتناولهما إذ هو نوع منه ، إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته ، فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر ، والله أعلم .
( فصل في البقر )
قدمها على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة ، والبقر من بقر إذا شق ، سمي به لأنه يشق الأرض وهو اسم جنس ، والتاء في بقرة للوحدة فيقع على الذكر والأنثى لا للتأنيث ( قوله ففيها تبيع ) سمي الحولي من أولاد البقر به لأنه يتبع أمه بعد ، والمسن من البقر والشاة ما تمت له سنتان ، وفي الإبل ما دخل في السنة الثامنة . ثم لا تتعين الأنوثة في هذا الباب ولا في الغنم ، بخلاف الإبل لأنها لا تعد فضلا فيهما بخلاف الإبل . ثم إن وجد في الثلاثين تبيع وسط وجب هو ، أو ما يساويه وجب تبيع يساوي الوسط ، وإن شاء دفعه بطريق القيمة عن تبيع ; وإن كان الكل عجافا ليس فيها ما يساوي تبيعا وسطا وجب أفضلها ، ولو كانت البقر أربعين وفيها مسنة وسط أو ما يساويها [ ص: 179 ] فعلى ما عرف في الثلاثين ، وإن كان الكل عجافا وجب أن ينظر إلى قيمة تبيع وسط لأنه المعتبر في نصاب البقر وما فضل عنه عفو وإلى قيمة مسنة وسط ، فما وقع به التفاوت وجب نسبته في أخرى تلي أفضلها في الفضل ; مثلا لو كانت قيمة التبيع الوسط أربعين وقيمة المسنة الوسط خمسين تجب مسنة تساوي أفضلها وربع التي تليها في الفضل ، حتى لو كانت قيمة أفضلها ثلاثين والتي تليها عشرين تجب مسنة تساوي خمسة وثلاثين ، ولو كانت ستين عجافا ليس فيها ما يساوي تبيعان وسطا ففيها تبيعان من أفضلها إن كانا ، وإلا فاثنان من أفضلها ، وإن كان فيها تبيع وسط أو ما يساويه وجب التبيع الوسط وآخر من أفضل الباقي .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأعله عبد الحق بأن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بأنه متصل ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فإنه قال في أول كلامه إنه منقطع وإن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، وقال في آخره : وجدنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق إنما ذكر فيه فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ باليمن في زكاة البقر ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق عندنا بلا شك أدرك nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا بسنه وعقله وشاهد أحكامه يقينا وأفتى في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كان باليمن أيام nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بنقل الكافة من أهل بلده عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في أخذه لذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
وحاصله أنه يجعله بواسطة بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وهو ما فشا من أهل بلده أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أخذ كذا وكذا . والحق قول ابن القطان إنه يجب أن يحكم بحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ على قول الجمهور في الاكتفاء بالمعاصرة ما لم [ ص: 180 ] يعلم عدم اللقي .
وأما على ما شرطه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن المديني من العلم باجتماعهما ولو مرة فكما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم والحق خلافه ، وعلى كلا التقديرين يتم الاحتجاج به على ما وجهه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ( قوله وهذه رواية الأصل ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين ثلاث روايات : هذه ، ورواية الحسن أن لا شيء حتى تبلغ خمسين ، والرواية الثالثة كقولهما . وجه الأولى عدم المسقط مع أن الأصل أن لا يخلى المال عن شكر نعمته بعد بلوغه النصاب .
في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا الحديث وفيه " فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ " nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا . وأخرج في المستدرك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال " كان nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل شابا جميلا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا ، ولم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين ، فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أياما في بيته ، فاستأذنوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبه ، فجاء معه غرماؤه " فساق الحديث إلى أن قال " فبعثه إلى اليمن وقال له : لعل الله أن يجبرك ويؤدي عنك دينك ، فخرج nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ " الحديث بطوله .