( إذ كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وقالا : لا زكاة في الخيل لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة } وله قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=25202في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم } وتأويل ما روياه فرس الغازي ، وهو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . [ ص: 184 ] والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 185 ] ( وليس في ذكورها منفردة زكاة ) لأنها لا تتناسل ( وكذا في الإناث المنفردات في رواية ) وعنه الوجوب فيها [ ص: 186 ] لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور ، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا ( ولا شيء في البغال والحمير ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65063لم ينزل علي فيهما شيء } والمقادير تثبت سماعا ( إلا أن تكون للتجارة ) لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة ، والله أعلم .
( فصل في الخيل )
في فتاوى قاضي خان قالوا : الفتوى على قولهما ، وكذا رجح قولهما في الأسرار ، وأما شمس الأئمة وصاحب التحفة فرجحا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وأجمعوا أن الإمام لا يأخذ صدقة الخيل جبرا ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } رووه في الكتب الستة ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=52239إلا صدقة الفطر } ( قوله وتأويل ما روياه فرس الغازي ) لا شك أن هذه الإضافة للفرس المفرد لصاحبها في قولنا فرسه وفرس زيد كذا ، وكذا يتبادر منه الفرس [ ص: 184 ] الملابس للإنسان ركوبا ذهابا ومجيئا عرفا ، وإن كان لغة أعم من ذلك ، والعرف أملك ، ويؤيد هذه الإرادة قوله في عبده : ولا شك أن العبد للتجارة تجب فيه الزكاة ، فعلم أنه لم يرد النفي عن عموم العبد بل عبد الخدمة .
هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه ، ولا يخفى أن تأويلنا في الفرس أقرب من هذا بكثير لما حفه من القرينتين ولأنه تخصيص العام ، وما من عام إلا وقد خص بخلاف حمل الحق الثابت لله في رقاب الماشية على العارية ، ولا يجوز حمله على زكاة التجارة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82816لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمير بعد الخيل فقال : لم ينزل علي فيها شيء } فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة لم يصح نفيها في الحمير ، وما قيل إنه كان واجبا ثم نسخ بدليل ما روى الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن أبي عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=26460قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة } وله طريق آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنهما ، والعفو لا يكون إلا عن شيء لازم فممنوع ، بل يصدق أيضا مع ترك الأخذ من الابتداء تفضلا مع القدرة عليه ، فمن قدر على الأخذ من أحد وكان محقا في الأخذ غير ملوم فيه فتركه مع ذلك تكرما ورفقا به صدق معه ذلك ويقدم ما في الصحيحين للقوة ، وقد رأينا هذا الأمر قد تقرر في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكيف يكون منسوخا ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روى فيه جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديثا صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أخبره قال : رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص ، فندم البائع فلحق nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر ، فقال : غصبني يعلى وأخوه فرسا لي ، فكتب إلى يعلى أن الحق بي ، فأتاه فأخبره الخبر فقال : [ ص: 185 ] إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ما علمت أن فرسا يبلغ هذا فنأخذ عن كل أربعين شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا ، خذ من كل فرس دينارا ، فقرر على الخيل دينارا دينارا .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان يصدق الخيل ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أخبره أن كان يأتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بصدقة الخيل : قال ابن شهاب : لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في كتاب الآثار : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : في الخيل السائمة التي يطلب نسلها ، إن شئت في كل فرس دينارا وعشرة دراهم ، وإن شئت فالقيمة ، فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى ، فقد ثبت أصلها على الإجمال في كمية الواجب في حديث الصحيحين وثبتت الكمية ، وتحقق الأخذ في زمن الخليفتين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان من غير نكير بعد اعتراف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر على ما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا وإنا نحب أن تزكيه ، فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله أنا ثم استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حسن ، وسكت nindex.php?page=showalam&ids=8علي فسأله فقال : هو حسن لو لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك ، فأخذ من الفرس عشرة دراهم ثم أعاده قريبا منه بذلك السند والقصة .
وقال فيه : فوضع على كل فرس دينارا ، ففي هذا أنه استشارهم فاستحسنوه ، وكذا استحسنه علي بشرط شرطه وهو أن لا يؤخذون به بعده ، وقد قلنا بمقتضاه إذ قلنا ليس للإمام أن يأخذ صدقة سائمة الخيل جبرا ، فإن أخذ الإمام هو المراد بقوله يؤخذون بها مبنيا للمفعول ، إذ يستحيل أن يكون استحسانه مشروطا بأن لا يتبرعوا بها لمن بعده من الأئمة لأنه ما على المحسنين من سبيل ، وهذا حينئذ فوق الإجماع السكوتي .
فإن قيل : استحسانهم إنما هو لقبولها منهم إذا تبرعوا بها وصرفها إلى المستحقين لا للإيجاب . قلنا رواية ، فوضع على كل فرس دينارا مرتبا على استحسانهم ، وما قدمناه من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليعلى : خذ من كل فرس دينارا فقرر على كل دينارا يوجب خلاف ما قلت ، وغاية ما في ذلك أن ذلك هو مبدأ اجتهادهم ، وكأنهم والله أعلم رأوا أن ما قدمنا من حديث مانعي الزكاة يفيد الوجوب حيث أثبت في رقابها حقا لله ، ورتب على الخروج منه كونها له حينئذ سترا يعني من النار ، هذا هو المعهود من كلام الشارع كقوله في عائل البنات { nindex.php?page=hadith&LINKID=82817كن له سترا من النار } وغيره ، ولأنه لا معنى لكون المراد سترا في الدنيا بمعنى ظهور النعمة ، إذ لا معنى لترتيب ذلك على عدم نسيان حق الله في رقابها فإنه ثابت ، وإن نسي فثبت الوجوب وعدم أخذه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن في زمانه أصحاب الخيل السائمة من المسلمين بل أهل الإبل ، وما تقدم إذ أصحاب هذه إنما هم أهل المدائن والدشت والتراكمة ، وإنما فتحت بلادهم في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، ولعل ملحظهم في خصوص تقدير الواجب ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82818في كل فرس دينار } كما ذكره في الإمام عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بناء على أنه صحيح في نفس الأمر ولو لم يكن صحيحا على طريقة المحدثين ، إذ لا يلزم من عدم الصحة على طريقهم إلا عدمها ظاهرا دون نفس الأمر ، على أن الفحص عن مأخذهم لا يلزمنا إذ يكفي العلم بما اتفقوا عليه من ذلك ( قوله وليس في ذكورها إلخ ) في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان ، والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث الوجوب .