صفحة جزء
وفي الشاة تبعر في المحلب بعرة أو بعرتين قالوا ترمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة ، ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه كالبئر في حق البعرة والبعرتين


( قوله وفي الشاة تبعر في المحلب قالوا ترمى البعرة ) أي من ساعته ، فلو أخر أو أخذ اللبن لونها لا يجوز لأن الضرورة تتحقق في نفس الوقوع لأنها تبعر عند الحلب عادة لا فيما وراءه ، وذلك بمرأى منه ، وبعر يبعر من حد ( منع ) . والروث للفرس والحمار من راث ، يقال من حد ( نصر ) ، والخثي بكسر الخاء واحد الأخثاء للبقر من باب ( ضرب ) ( قوله ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة ) فإنه المتساهل في تركه مكشوفا .

وقال صلى الله عليه وسلم في فأرة ماتت في السمن { إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه }

التالي السابق


الخدمات العلمية