( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82827لا تأخذوا من حزرات أموال الناس شيئا } إلخ ) هو بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاي المنقوطة على الراء في اللغة المشهورة ، ذكرهnindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية . وحرزة المال خياره في ديوان الأدب ، وهو في الأصل كأنه الشيء المحبوب للنفس . أخرج أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه { nindex.php?page=hadith&LINKID=82828لا تأخذ من حزرات أموال الناس شيئا ، خذ الشارف والبكر وذات العيب } وفي موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " مر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بغنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين " وفي الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الصحيح حيث قال له عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=12887إياك وكرائم أموالهم } وهذه الأدلة تقتضي أن لا يجب في الأخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلها وقدمنا عنهم خلافه في صدقة السوائم