( فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما . له { nindex.php?page=hadith&LINKID=81961أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها } ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=13462استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } من غير فصل ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول [ ص: 102 ] ما لا يؤكل لحمه . وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يحل للتداوي للقصة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده .
وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وأجودها طريقا حديث [ ص: 102 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت بلفظ آخر