( وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله [ ص: 247 ] لا يجب ; لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65148في العسل العشر } ولأن النخل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما بخلاف دود القز ; لأنه يتناول من الأوراق ولا عشر فيها . ثم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب فيه العشر قل أو كثر ; لأنه لا يعتبر النصاب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله [ ص: 248 ] أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق كما هو أصله . وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=82856بني شبابة أنهم [ ص: 249 ] كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك } وعنه خمسة أمناء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا ; لأنه أقصى ما يقدر به . وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجب لانعدام السبب وهو الأرض النامية ، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج .
( قوله إذا أخذ من أرض العشر ) قيد به لأنه لو أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء [ ص: 247 ]
( قوله لأنه متولد من الحيوان ) يعني القز وجوب العشر فيما هو من أنزال الأرض ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65148في العسل العشر } ) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق { عنه عليه الصلاة والسلام أنه كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشر } وليس له علة إلا عبد الله بن محرز .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14653الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، ولم يعرف ابن المديني والد منير ، وسئل عنه أبو حاتم أيصح حديثه ؟ قال نعم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وفي هذا ما يدل على { nindex.php?page=hadith&LINKID=82859أنه عليه الصلاة والسلام يأمره بأخذ الصدقة من العسل } ، وأنه شيء رآه فتطوع به أهله . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن سعد بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=82860أبي سيارة المتعي قال : قلت : يا رسول الله إن لي نحلا قال : أد العشر ، قلت : يا رسول الله احمها لي ، فحماها } وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع .
قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : حديث مرسل . nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في زكاة العسل شيء يصح . وروى أبو داود حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث العنبري عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=17546جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحماه له } ، فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 248 ] فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف : صوابه شبابة بعجمة وبباءين موحدتين وهم بطن من فهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82862كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحل كان لهم العشر عن كل عشر قرب قربة ، وكان يحمي واديين لهم } ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا : إنما كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب سفيان إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء ، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم أوديتهم ، وإلا فخل بينه وبين الناس ، فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم أوديتهم . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود عن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=82863أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من العسل العشر من كل عشر قرب قربة من أوسطها } وإذ قد وجد ما أوجدناك غلب على الظن الوجوب في العسل ، وأن أخذ nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ليس رأيا منه وتطوعا منهم كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال : أدوا زكاة العسل .
والزكاة اسم للواجب فيحتمل كونه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكونه رأيا منه ، وحمله على السماع أولى . وقولهم : كم ترى لا يستلزم علمهم بأنه عن رأي في أصل الوجوب لجواز كونه عن علمهم بأن الرأي في خصوص من الكمية بأن يكون ما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم أصل الوجوب مع إجمال الكمية ، وعلى كل حال لا يكونون قاصدي التطوع سواء كان مجتهدا في الكمية أو في أصل الوجوب إذ قد قلدوه في رأيه فكان واجبا عليهم إذ كان رأيه الوجوب . ثم كون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قبله منه ولم ينكره عليه حين أتاه بعين العسل مع أنه لم يأت به إلا على أنه زكاة أخذها منهم يدل على أنه حق معهود في الشرع ، ويدل عليه أيضا الحديث المرسل الذي لا شبهة في ثبوته ، وفيه الأمر منه عليه الصلاة والسلام بأداء العشور ، والمرسل بانفراده حجة على ما أقمنا الدلالة عليه . وبتقدير أن لا يحتج به بانفراده فتعد طرق الضعيف ضعفا بغير فسق الرواة يفيد حجيته ، إذ يغلب على الظن إجادة كثير الغلط في خصوص هذا المتن وهنا كذلك ، وهو المرسل المذكور مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وحديث القاسم بن سلام وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فتثبت الحجية اختيارا منهم ورجوعا وإلا فإلزاما وجبرا ، ثم لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيه . وغاية ما في حديث القرب أنه كان أداؤهم من كل عشر قرب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ ، أما النفي عما هو أقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه .
وأما ما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=65156في العسل في كل عشرة أزق زق } فضعيف ( قوله لحديث بني شبابة ) قال [ ص: 249 ] في العناية : وفي بعض النسخ أبي سيارة وهو الصواب بعد ما ذكر أن صوابه بني شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعي ، وقال كيف يكون صوابا مع قوله كانوا يؤدون ا هـ . وليس هذا الدفع بشيء لأنه لو قيل عن أبي سيارة : إنهم كانوا يؤدون لم يحكم بخطأ العبارة فإنه أسلوب مستمر في ألفاظ الرواة . والمراد منه أن قومه كانوا يؤدون أو أنه مع باقي القوم كانوا يؤدون ، بل الصواب أن أبا سيارة هنا ليس بصواب ، فإنه ليس في حديث أبي سيارة ذكر القرب بل ما تقدم إن لي نحلا فقال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82865أد العشور } لا لما استبعده به .
فالحاصل : أن أبا سيارة المتعي ثابت ، وكذا بنى شبابة ، وهو الصواب بالنسبة إلى من قال بني سيارة لا مطلقا ، فارجع تأمل ما قبله من الكلام الطويل حينئذ . [ فرع ]
اختلف في المن إذا سقط على الشوك الأخضر : قيل لا يجب فيه عشر ، وقيل يجب ، ولو سقط على الأشجار لا يجب ( قوله وكذا في قصب السكر ) قال في شرح الكنز : في قصب السكر العشر قل أو كثر . وعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يعتبر ما يخرج من السكر أن يبلغ قيمة خمسة أوسق ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نصاب السكر خمسة أمناء . ا هـ . وهذا تحكم بل إذا بلغ قيمة نفس الخارج من القصب قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق ، كان ذلك نصاب القصب على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وقوله وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نصاب السكر خمسة أمناء يريد فإذا بلغ القصب قدرا يخرج منه خمسة أمناء سكر وجب فيه العشر على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . وإلا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة إلا إذا أعد للتجارة وحينئذ يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا .
وإذا فالصواب أيضا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن يبلغ القصب الخارج خمسة مقادير من أعلى ما يقدر به القصب نفسه كخمسة أطنان في عرف ديارنا والله أعلم . والفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة وأهل الحديث يسكنونها ، وهو مكيال معروف هو ستة عشر رطلا . وقال المطرزي : إنه لم ير تقديره بستة وثلاثين فيما عنده من أصول اللغة . ( قوله : إن المقصود حاصل وهو الخارج ) فلا يلتفت إلى كونه مالكا [ ص: 250 ] للأرض أو غير مالك ، كما إذا أجر العشرية عندهما يجب العشر على المستأجر وليس على المالك وعنده على المؤجر ، وكما إذا استعارها وزرع يجب العشر على المستعير بالاتفاق خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر . هذا إذا كان المستعير مسلما ، فإن كان ذميا فهو على رب الأرض بالاتفاق ، وإذ قد ذكرنا هاتين فلنذكر الوجه تتميما لهما في الأولى أن العشر منوط بالخارج وإن لم يكن سببا وهو للمستأجر . وله أنها كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معنى مع ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه . nindex.php?page=showalam&ids=15922ولزفر في الثانية وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن السبب ملكها والنماء له معنى ; لأنه أقام المستعير مقام نفسه في الاستنماء فكان كالمؤجر . ولنا أن المستعير قام مقام المالك في الاستنماء فيقوم مقامه في العشر ، بخلاف المؤجر لأنه حصل له عوض منافع أرضه . ولو اشترى زرعا وتركه بإذن البائع فأدرك فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد عشره على المشتري ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عشر قيمة القصيل على البائع والباقي على المشتري .
له أن بدل القصيل حصل للبائع فعشره عليه ، ألا ترى أنه لو لم يتركه وقصله كان عشره عليه والباقي حصل للمشتري فعشره عليه . ولهما أن العشر واجب في الحب وقد حصل للمشتري ، وإنما كان يجب في القصيل لو قصله لأنه حينئذ كان هو المستنمى به فلما لم يقصل كان المستنمى به الحب ففيه العشر ، ولو غصب أرضا عشرية فزرعها إن نقصتها الزراعة كان العشر على صاحب الأرض لأنه يأخذ ضمان نقصانها فيكون بمنزلة نمائها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كالمؤجر ، وإن لم تنقصها الزراعة فعلى الغاصب في زرعه .
ولو زارع بالعشرية إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة وعندهما يكون في الزرع كالإجارة ، وإن كان البذر من رب الأرض فهو رب الأرض في قولهم .